أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
72
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
فصل في الغَبْن 910 - ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما . . . فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا 911 - وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ . . . والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ 912 - وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ . . . وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ فصل في الشُّفعة 913 - وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ . . . في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ 914 - وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ . . . تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ 915 - والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ . . . ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ 916 - والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا . . . بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى 917 - وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ . . . وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ 918 - وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ . . . لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ 919 - وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ . . . وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ 920 - والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ . . . وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ 921 - وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ . . . وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ 922 - ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ . . . وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ 923 - ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب . . . كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ 924 - والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ . . . والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ 925 - والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ . . . يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ 926 - وغائِبٌ باق عليها وكذا . . . ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا 927 - والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ . . . عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ